الشيخ فاضل اللنكراني
47
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما ، أو نظر مقلّدهما ، فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه 1 .
الشيخ فاضل اللنكراني
47
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما ، أو نظر مقلّدهما ، فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه 1 .